الطعن رقم 1442 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بانتهاء فترة الانتقال في 15 أكتوبر سنة 1949 استعادت الحكومة المصرية كامل حقها في شئون إبعاد الأجانب دون قيد بحد من سلطاتها في أراضيها على أن يكون الإبعاد صادرا عن حسن نية محافظة على الصالح العام وبعبارة أخرى ألا تصدر الدولة في شئون إبعاد الأجانب عن سوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب توجب على الأجنبي الذي يرخص له في الإقامة مدة محددة أن يغادر البلاد عند انتهاء هذه المدة ما لم يكون قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية بمد إقامته لأسباب جدية وقد أجازت المادة الخامسة عشرة من هذا القانون إبعاد من يخالف أحكام المادة العاشرة دون إخلال بحق محاكمته جنائيا.