⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مكافأة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي مجددة - طلب إستحقاق مكافاة عن مدة الخدمة
⚖️ عن مدة الخدمة - للمستخدمين المؤقتين والخدمة السايرة وعمال المياومة التملية بمصلحة السكة الحديد المعينين بعد 1/ 9/ 1931

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك و بحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستخدمين المؤقتين والخدمة السايرة وعمال المياومة التملية المعينين في مصلحة السكك الحديدية بعد أول سبتمبر سنة 1931 تسرى عليهم طبقاً للنظام المتبع في تلك المصلحة أحكام المادة 32 من قانون المعاشات الصادر في سنة 1909 وهى تقضى بمنح الموظفين المؤقتين مكافأة في حالات ثلاث هي المرض والعاهة وكبر السن وما دامت حالة المدعى ليست في عداد الحالات المذكورة فإنه لا يستحق أية مكافأة عن مدة خدمته ولا يصح القول بأن المدعى فصل لمرضه إذ المقصود بذلك إنما هو المرض الذي يثبت بعد توقيع الكشف الطبي على الموظف وتقرير عدم لياقته للخدمة بسببه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة وهى في صدد دعوى جدد المدعى طلباته فيها باستحقاقه لمكافأة عن مدة خدمة لا تملك بحث طلب التعويض عن فصله إن كان ثمة وجه لذلك.