⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مبان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخلاؤها لهدمها حسب القانون 118 لسنة 1948

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإخلاء الفوري المنصوص عنه في المادة العاشرة من القانون رقم 118 لسنة 1948 مشروط بأن تهدد حالة البناء بالانهيار العاجل كما أوجبت المادة المذكورة على جهة الإدارة أن تقوم في هذه الحالة بإعلان أولى الشأن بالحضور أمام المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخصوم وعمل المعاينات والتحقيقات المستعجلة التي ترى ضرورة لها وواضح من هذا النص أن مراد الشارع أن يكون البناء قد وصل إلى حالة من الوهن والسوء لا يصلح معها للسكنى ويهدد سلامة السكان فيتحتم هدمه ولم يترك الشارع هذا المصير إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم لتستقل بتقريره بل ترك زمامه لجهة القضاء فخولها وحدها إصدار الحكم بصفة مستعجلة بالهدم.