الطعن رقم 1131 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سن الإلزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبرى وبحضور السادة حسن أبو علم ومحي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الملزومية بالخدمة العسكرية تبدأ من السنة التي يبلغ فيها الشخص سن التاسعة عشرة ميلادية وبلوغ الشخص هذه السن لا يكون إلا إذا أتمها وذلك ما تقضى به المادة الثانية من قانون القرعة العسكرية القديم الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 كما أن المادة 11 من القانون المذكور تنص على أنه يحق لكل شخص أن يعفى من ملزومية الخدمة العسكرية إذا دفع عشرين جنيها في أي وقت كان قبل اقتراعه ومفهوم ذلك أن الإعفاء من الخدمة العسكرية في ظل هذا القانون يقوم بأداء البدل النقدي وأن دفع البدل المبرئ من التزام الخدمة العسكرية هو الذي يتم بعد استحقاقها أي ابتداء من أول السنة التي يتم فيها الشاب سن التاسعة عشرة وأن يدفع هذا البدل في أي وقت قبل الاقتراع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما تتمسك به الحكومة من عدم تقديم المدعى شهادة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 14 من قانون 1902 لأن المادة 11 من القانون المذكور تنص على أنه يحق لكل شخص أن يعفى من ملزومية بالخدمة العسكرية إذا دفع عشرين جنيها في أي وقت كان قبل اقتراعه كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 14 على أنه "يعطى كل من دفع البدل النقدي شهادة إعفاء بإمضاء وزير الحربية أو بأمره" ومن ثم يكون دفع العشرين جنيها الحاصل من المدعى في 26 من أغسطس سنة 1946 مؤديا إلى إعفائه ويعتبر توقف عن قبول وزارة الحربية أو رفضها لأنه مبنى على حق مقرر في المادتين المذكورتين يخرج الأمر عن سلطة الإدارة التقديرية ويجعل المدعى في حكم المعفى نهائيا بحيث يعتبر معفى من الخدمة العسكرية قبل صدور القانون رقم 140 لسنة 1947 الذي صدر في ظله أمر التجنيد المطعون فيه ولذلك يستفيد المدعى من الحكم المقرر بالمادة 55 من القانون المذكور التي تنص على عدم سريانه على كل من سبق إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية.