الطعن رقم 454 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
إلتماس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش - تعريفه
⚖️ أقدمية - إحترامه الأقدميات المكتسبة
⚖️ التفرق بين وضع نظام وبين تطبيق قواعده عند الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ملف الموظف هو الوعاء الطبيعي الذي يحوى من الأوراق والقرارات والبيانات ما يحدد مركزه القانوني قبل الحكومة كما يتحدد به مركزه بالنسبة إلى غيره من الموظفين. فباعتبارها الأمينة على هذه الملفات وما تحويه من أوراق وبيانات لا شك أن للموظف الحق في أن يستند إليها في صدد تحديد مركزه القانوني واثبات حقوقه، يتعين عليها أن يكون ما تدلي به من بيانات وأوراق مطابقاً لما هو ثابت في الملفات، فإن أخفت الحقيقة في هذا الشأن وكان لذلك أثره في تكوين عقيدة المحكمة كان عملها غشاً مما يجيز التماس إعادة النظر في الحكم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 417 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المؤهلات لا شأن لها بالتنسيق الذي يقوم على رفع الدرجات لذويها بصرف النظر عن مؤهلاتهم بينما يقوم الإنصاف على تقدير المؤهلات لأربابها بقطع النظر عن وظائفهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التنسيق لم يأت بقواعد جديدة من شأنها المساس بالأقدميات بل على العكس من ذلك قام على احترام الأقدميات المكتسبة.