الطعن رقم 453 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالأقدمية - إختلافها عن الترقية العادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد قواعد التنسيق أن المناط في الترقية في نسبة الأقدمية المطلقة هو ترتيب الأقدمية في الدرجة الأخيرة لا أقدمية التخرج.