الطعن رقم 384 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إخلال به - حكمه
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قد أنشأ لصاحب الشأن الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة حقاً في أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه في الحكومة بما يترتب على ذلك من آثار في تحديد أقدميته وتعيين راتبه، لا يؤثر فيه ما يكون قد تضمنه قرار 11 من مايو سنة 1947 من أحكام خاصة بالموظفين الذين لم تسو حالتهم قبل صدوره إذ ليس من شأن هذا القرار الأخير إهدار الحق الذي اكتسبه المدعى فعلاً في تسوية حالته على مقتضى القرار الأول.