الطعن رقم 1355 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفض ضمني
⚖️ ترقية في نسبة الإختيار
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لسريان الميعاد القانوني المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة لطلب إلغاء القرارات الإدارية أن يكون القرار المطعون فيه قد نشر أو أعلن للمدعى ما لم يثبت علم صاحب الشأن به علما يقينا شاملا لكافة محتوياته فإن الميعاد يسرى من تاريخ هذا العلم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان الثابت أن المدعى قد تظلم من القرار المطعون مما قد يفيد علمه به وسريان الميعاد تبعا لذلك إلا أنه وقد استبان أن وزارة المعارف العمومية قد تبنت تظلمات المدعى وزملائه وسعت لدي وزارة المالية لتصحيح الوضع الذي يشكون منه بعد ما نشأ عنه اتساع الفوارق بين ذوى المؤهل الواحد مما لا يصح معه افتراض صدور قرار رفض ضمني برفض تظلمه لمجرد فوات أربعة أشهر عليه إذ أن اعتناق الوزارة له ومسعاها لتحقيق وجهة نظرهم ينفى قيام مثل هذا القرار - لذلك يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الجزاءين الموقعين على المدعى لتعديه بالضرب على أحد التلاميذ فضلا عن أنهما لا يمسان الشرف والنزاهة فإنه قد مضى عليهما أكثر من عشر سنوات ومن ثم فهما لا يصلحان مبررا قانونيا لترك المدعى في الترقية في دوره بالأقدمية المطلقة طبقا لقواعد التنسيق، ويكون القرار المطعون فيه إذ تخطاه لهذا السبب قد صدر مخالفا للقانون فيتعين إلغاؤه فيما تضمنه من ترك المدعى في الترقية للدرجة السادسة تنسيقا في حدود الأقدمية المطلقة.