الطعن رقم 342 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين - حكمه قبل قرار مجلس الوزراء في 9/ 12/ سنة 1944 أو بعده
⚖️ تعيين فيها - لا يشترط ان يكون علي درجة بالميزانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في التعيين في وظائف الحكومة أن تترخص فيه الإدارة وفقاً لمقتضيات العمل ولأوضاع الميزانية فهي ليست ملزمة إذا عينت أن يكون التعيين على درجة من درجات الميزانية ولها بالتالي أن تعين على أساس اليومية دون أن تكون في ذلك مخالفة لقواعد الإنصاف وإنما يتعين عليها طبقاً لقواعد الإنصاف إذا عينت موظفاً في درجة أن يكون التعيين في الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي الذي يحمله. ومن ثم يكون ما يطلبه المدعى من اعتباره في الدرجة السادسة من تاريخ تعيينه وما يترتب على ذلك من آثار إنما يستند إلى فهم خاطئ لقواعد الإنصاف لأنه كان معيناً على أساس اليومية ولم يعين على درجة إلا اعتباراً من 3 من ديسمبر سنة 1947 فمن هذا التاريخ وحده يكون تطبيق قواعد الإنصاف واجباً في حالته من حيث استحقاقه للعتيين في درجة لا تقل عن الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي.