الطعن رقم 253 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-2-6
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ نظر الدعوى - شطب الدعوى
⚖️ قوة قاهرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبدالله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التنقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والبمرافعة وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 1616 لسنة 1971 مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعن واخرى بغية الحكم عليه فى مواجهة الثانية بان يؤدى اليها مبلغ 1800 ج والفوائد القانونية حتى السداد ، وبجلسة 23/5/1973 قضت محكمة اول درجة الزام الطاعن فى مواجهة الاخرى بان يؤدى المطعون ضدها مبلغ 1158 ج و 927 م فاستانف الطاعن والمحكوم فى مواجهتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4912 لسنة 90 ق القاهرة . وبجلسة 27/5/1976 قررت الحكم بالاستئناف فقام الطاعن بتجديد السير فيه بصحيفة اودعت قلم الكتاب فى 22/8/1976 تحددت فيها لنظره جلسة 13/12/1976 ثم قصر الاجل بناء على طلب المطعون ضدها لجلسة 15/11/1976 وتك اعلان المستانفين بصحيفة التقصير فى 11/11/1976 وبها دفعت المطعون ضدها باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم تحديدع من الشطب خلال ستين يوما . وتاجل نظره لجلسة 13/12/1976 لتقديم اصل صحيفة التجديد وبها صمم المطعون ضدها على دفعها وبجلسة 29/12/1976 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كان لم يكن طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن ، واذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله وفى بيانه يقول انه رد على الدفع باعتبار استئنافه كان لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال ستين يوما بانه كان خارج البلاد فى فترة الشطب للعلاج من انفصال شبكى وقام بتجديد السير فى الاستئناف فور عودته بما يشكل قوة قاهرة لوقف مواعيد السقوط ولكن الحكم المطعون فيه لم ياخذ بدفاعه وذهب الى |ان سفره للعلاج لا يفقده اهلية التقاضى ولا يحول بينه وبين توكيل من ينوب عنه فى تجديد السير فى الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى غير سديد ذلك بان من المقرر ان اعتبار الدعوى كان لم تكن اذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد من الخصوم السير فيها - وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات - هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسشيرها ومنه ان ميعاد الستين يوما يعد من مواعيد السقوط التى تقف اذا تحققت قوة قاهرة اذ ليس من العدالة ان يقضى بالسقوط اذا حدثت واقعة عامة لا ارادة للخصوم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص باسباب سائغة الى ان السفر الى الخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به اهليته للتقاضى ولا يصيبه بالعجز عن تصرف شئونه او التعبير عن ارادته فى تكليف من ينوب عنه فى طلب السير فى الدعوى ولا يعد من قبيل القوة القاهرة التى توقف ميعاد احتميا يترتب على مخالفته جزاء السقوط .
وحيث ان حاصل السبب الثانى الاخلال بحق الدفاع وفى بيانه يقول الطاعن ان المحكمة لم تجبه الى ما طلبه من اعادة الدعوى للمرافعة حتى يتمكن من تقديم مذكرة شارحه ما ابداه ردا على الدفع ، وقضت بقبوله فاخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى غير سديد بانه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اعادة الدعوى للمرافعة ليست حقا للخصوم يتحتم اجابتهم اليه بل هى امر متروك لتقدير محكمة الموضوع ويدخل فى اطلاقاتها وبالتالى فهى ليست ملزمة باجابة طلب الاعادة او الاشاة اليه فى حكمها طالما انها مكنت طالبه من ابداء دفاعه .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من القرر أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد من الخصوم السير فيها - و هو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات - هو من قبيل سقوط الخصومة و زوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، و منه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة ، إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرداة للخصم فيها و لا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى ، و قد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضى و لا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه طلب السير فى الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط .