⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 274 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: محلات خطرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فتحها - أهداف القانون رقم 13 لسنة 1904 في إقامتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأهداف التي يهدف إليها المشرع في القانون رقم 13 لسنة 1904 وفي الاشتراطات والمسافات التي يحتم مراعاتها في إقامة المحلات الخطرة إنما تنحصر في المحافظة على صحة الجمهور ورقابته وسلامته وراحته.