الطعن رقم 66 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
صيدلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ساعات العمل - التفويض التشريعي في وضع لائحة بتقاليد المهنة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التفويض التشريعي بالقانون رقم 62 لسنة 1949 في وضع لائحة بتقاليد المهنة لم يكن يتسع لتخويل نقابة الصيادلة التعرض لتحديد ساعات العمل بالصيدليات لتعلق هذا الأمر بمصالح أخرى للجمهور مما تكفل القانون بتنظيمه بتشريع آخر في دائرة اختصاص أخرى وهو القانون رقم 72 لسنة 1946 بشأن تنظيم ساعات العمل في المحال التجارية ودور العلاج في مواعيد معينة ومدة معينة. وعلى ذلك فإن وزير الصحة إذ اعتمد اللائحة التي وضعتها نقابة الصيادلة في شأن تقاليد مهنتها مخولة لنفسها الحق في تنظيم مواعيد العمل يكون قد خالف المادة 8 من القانون رقم 62 لسنة 1949 متجاوزاً اختصاصه إلى الاختصاص المقرر لوزير الشئون الاجتماعية بالقانون رقم 72 لسنة 1946.