⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1281 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-5 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كتاب المالية الدوري رقم ف 234/1/68 الصادر في 21 من مارس سنة 1944 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية الذي حوى القواعد إلى أقرها مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 قد نص على احتساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية والعلاوة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو على إعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو في وظيفة خارج الهيئة بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الاستقرار وبشرط ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات وأن يتفق العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته وألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد وألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة وألا يكون سبب انتهاء المدد السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظف أو سوء السلوك وألا تزيد مدة ترك العمل عن سنتين فإن انتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين تعيينا جديدا يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 جعل المناط في ضم مدد الخدمة السابقة توافر صفة الاستقرار في الخدمة السابقة، وتتوافر هذه الصفة فيمن يعين على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة فلا تتنافى صفة الاستقرار مع العمل بالمياومة أو على اعتماد إذ العبرة بدوام الخدمة واستقرارها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن صفة الاستقرار تعتبر متوافرة بالنسبة لمدة خدمة المدعى السابقة بمصلحة الإحصاء إذ كان منقطعا لعمله يقوم به بصفة مستقرة، ولا يغير من الأمر شيئا أن إحدى المدتين اللتين مضيا بمصلحة الإحصاء تقل عن ستة أشهر لأن قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 لم ينص، كما هو الحال في قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية، على عدم جواز ضم مدد تقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض واكتفى باشتراط صفة الاستقرار في الخدمة السابقة. وقد اشترط القراران شروطا بضم المدد ونسخ قرار سنة 1947 الشروط التي تضمنها قرار سنة 1944 إذ وضع شروطا جديدة للضم، فالقول بأن قواعد سنة 1947 فسرت صفة الاستقرار بأنها مدة الخدمة التي لا تقل عن ستة أشهر باعتبار أن قواعد سنة 1947 ليست منشئة لهذه القاعدة بل كاشفة لها هو قول غير سديد لأن الأصل في النصوص المطلقة أن تؤخذ على إطلاقها ما لم يرد عليها قيد بنصوص أخرى وليس هناك نص من هذا القبيل في قرار سنة 1944.