⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 536 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مقداره - وجوب قياسه مع ما يثبت من خطأ
⚖️ تغيبه ليوم واحد ولظرف طارئ بغير إذن سابق
⚖️ محاكمة إدارية - عن غياب يوم واحد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القول بأن غياب العمدة وقع مخالفاً لنص المادة 21 من قانون العمد والمشايخ مردود بأن تلك المادة والمادة التالية لها تنصان على أنه "يجوز للعمدة أو الشيخ أن يحصل على إجازة بإذن سابق من المدير فيما يزيد على الأسبوع وفيما يقل عن ذلك من المأمور" وعلى أنه "إذا منع العمدة أو الشيخ مانع مؤقت عن القيام بوظيفته فللمدير أن ينيب أحد مشايخ القرية ليقوم بأعماله مؤقتاً" فهذه النصوص في مجموعها لا تمنع العمدة من التغيب يوماً واحداً لظرف طارئ ولو لم يحصل على إذن سابق مقدماً ويكفى الإخطار عقب الغياب مباشرة. فإذا كان المدعى أثبت غيابه في دفتر الأحوال بسبب ما انتابه من المرض وأنابه عنه أحد المشايخ ولم يزد في غيابه عن ليلة واحدة ولم تنكر عليه الحكومة هذا القول فيكون قرار لجنة الشياخات الصادر بإدانته في تهمة الغياب قد وقع مخالفاً للقانون في نصه وفى روحه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ لم يبين جميع المآخذ التي تستوجب محاكمة العمدة أو الشيخ وإنما أشار في المادة 24 إلى الأسباب التي تدعو إلى إحالته إلى لجنة الشياخات للنظر في فصله وهى فقد الأهلية والنصاب أو العجز عن أداء الواجبات - ثم بينت المادة سلطة المدير في مجازاة العمدة أو الشيخ وهى الإنذار أو الغرامة التي لا تجاوز 200 قرش إذا قصر أو أهمل في القيام بواجباته أو أتى أمراً يخل بكرامته وأنه إذا كان ما يثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله المدير إلى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبياً وللجنة أن تحكم بالإنذار أو بغرامة لا تجاوز أربعين جنيهاً أو بالفصل من الوظيفة فالتدرج في الجزاء الإداري الذي يوقعه المدير من الغرامة التي لا تزيد عن مائتي قرش إلى المحاكمة التأديبية والتدرج فيما يجوز للجنة أن توقعه من جزاءات يدل على أن المشرع قصد أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأ ولا يمكن أن يقصد المشرع إلى إعطاء اللجنة سلطة فصل العمدة مهما تكن التهم الموجهة إليه أو مهما يكن الخطأ الذي وقع فيه. فإذا دلت الظروف التي أحاطت بالمدعى على أن تأخير التبليغ عن حالة السرقة لم يكن يبرر فصله من وظيفته لعدم الملاءمة الظاهرة في القرار المطعون فيه مما يجعله مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة.