⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 873 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إكتسابه في ظل قاعدة تنظيمية عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحق لا يكتسب في ظل قاعدة تنظيمية عامة إلا بتطبيقها تطبيقا فرديا فيتولد لصاحب الشأن مركز قانوني خاص وهذا المركز هو الذي لا يجوز المساس به إلا بقانون - أما المراكز القانونية العامة فإنه من المسلم قانونا جواز تعديلها من السلطة المختصة - ومن ثم فإن مجلس الوزراء باعتباره السلطة المهيمنة على شئون الموظفين والمنوط بها وضع القواعد التي تتبع في ترقياتهم يملك دائما تعديل ما يسنه من القواعد في هذا الخصوص وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة - وهو إذ رأى لاعتبارات أملتها المصلحة العامة تقسيم الصيارف والمحصلين إلى طوائف ثلاث مستقلة عن بعضها وتوزيع الوظائف الخالية فيما بينهم بحسب النسبة العددية لهذه الطوائف بعضها لبعض تحقيقا للعدل فيما بينهم حتى لا تستأثر طائفة أصحاب المؤهلات منهم بمعظم الوظائف الخالية على أساس أقدميتهم التي اكتسبوها بموجب قواعد الإنصاف وعين طائفة عديمي المؤهلات وهم الذين وضعوا في الدرجة الثامنة في أول نوفمبر سنة 1944 وحسبت لهم أقدميتهم من هذا التاريخ فقط وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 في حين أنهم أقدم عهدا بالخدمة بزمن طويل من حملة المؤهلات الدراسية، فهو إذ رأى ذلك يكون قد تصرف في حدود سلطته القانونية ومن ثم فقراره سليم ولا شائبة عليه.