الطعن رقم 445 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ حقه في درجة الوظيفة التي عين عليها وراتبها
⚖️ ضابط - بإحدي المدارس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت القاعدة أن الموظف يحصل على درجة الوظيفة التي يعين عليها وراتبها إلا أن ذلك منوط بشرطين أولهما أن تكون الميزانية قد خصصت لهذه الوظيفة درجة معينة و ثانيهما أن تتوافر في الموظف الشروط التي نصت عليها القوانين واللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على الحكومة إن هي وضعت المدعي بإحدى الدرجات الثامنة المخصصة بالميزانية لوظائف ضباط المدارس مادامت اللوائح خلت من نص آمر بضرورة وضعه في الدرجة السابعة، وفوق ذلك فقد قام به سبب مانع من منحه الدرجة السابعة وقت تعيينه لعدم استكماله في درجته الثامنة في ذلك الوقت المدة القانونية التي تجيز ترقيته.