الطعن رقم 635 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم بالإلغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري - تنفيذا لاحكام الإلغاء ينعطف أثره علي الماضي
⚖️ ميعادها - حكم بالإلغاء
⚖️ نفاذه - أحكام هذه المحكمة واجبة النفاذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى علي منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم الذي يصدر بإلغاء قرار إداري لا يعين في منطوقه ما الذي سيتناوله التنفيذ - والقاعدة في تنفيذ أحكام الإلغاء تقضى بتحمل الجهة الإدارية لالتزامين - أحدهما - سلبي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء تنفيذي يترتب عليه حدوث أثر للقرار بعد إلغائه - وثانيهما - إيجابي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدى الحكم مع تطبيق نتائجه القانونية وذلك على أساس اقتراحه عدم صدور القرار الملغى ابتداء فيرد ما كان إلى ما كان وتسوى الحالة على هذا الوضع - ومن ثم كان من مقتضى تنفيذ الحكم في الدعوى الحالية (القاضي بضم مدة الخدمة السابقة وتسوية حالة المدعى على أساس هذا المركز القانوني الجديد)، ضم المدة وتعديل أقدمية المدعى ثم ترتيب نتيجته القانونية بتسوية حالته بمراعاة ما كان يحصل عليه من الترقية لو لم تجانب الجهة الإدارية حكم القانون عند رفضها ضم المدة فإن كانت أقدميته تبرر ترقيته بالأقدمية المطلقة سويت حالته على مقتضى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما تقوله الحكومة من أن ميعاد الترقية يحدد من تاريخ صدور القرار بها إذ أن هذا هو الشأن في الأحوال العادية - أما عند الحكم بإلغاء قرار إداري وقع مخالفاً للقانون فليس ما يمنع من إصدار قرار تنفيذاً له ينعطف أثره على الماضي؛ بل إن ذلك هو الأثر اللازم للحكم والتسويات المترتبة عليه.