الطعن رقم 401 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب العامل او المستخدم الشاغل لدرجة فنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك والسيد ابراهيم الديوانى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من كادر العمال أن القاعدة في حساب مرتب العامل أو المستخدم الشاغل لدرجة فنية عندما يطلب حساب راتبه على أساس اليومية هي منحه الأجر اليومي المقرر لزميله عامل اليومية الذي يشغل وظيفة مماثلة لوظيفته مضروباً في عدد أيام تشغيله الفعلية طوال الشهر وبذلك تتحقق المساواة في الراتب التي ينشدها الكادر بين عمال الشهرية الشاغلين لدرجات وعمال اليومية، إذ هم لا يتقاضون أجوراً إلا عن أيام تشغيلهم الفعلية بحيث إذا لم يشتغلوا أيام الجمع فلا يعطون شيئاً، وعلي ذلك إذا كانت طبيعة عمل المدعى تحتم عليه العمل في أيام الجمع تعين حساب راتبه على أساس الشهر 30 يوماً - أما إذا كان يتعطل أيام الجمع وجب حساب راتبه على أساس 25 يوماً مساواة له بعامل اليومية.