⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-12-25 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : أحمد ضياء عبد الرازق ، سعد حسين بدر ، وليم رزق بدرى وعلى محمد عبد الفتاح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية فإنه وفقاً لنص المادة 249 مرافعات لا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و إذ كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون بإهدار الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 4048 لسنة 1972 الساحل و إستئنافها ، و كان هذا الطعن لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق إتحد معه فى الخصوم و الموضوع و السبب و حاز قوة الأمر المقضى بل يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية . فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد أخطـأ فى تطبيق القانون - لمخالفته حجية حكم جنائى - هو سبب يخرج عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - و من ثم فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه غير جائزاً قانوناً و تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق جواز الطعن بالنقض من عدمه بالنظام العام .