الطعن رقم 395 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص محكمة القضاء الإدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار تأديبي - مناط الإختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى علي منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط اختصاص المحكمة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة هو أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه من القرارات النهائية للسلطة التأديبية - أما استقصاء العيب الذي ينعاه الطاعن على القرار وتكييفه وبيان وجهه فهذا هو بعينه موضوع الطعن الذي تجرى المحكمة تمحيصه فتستبينه، ثم تنزل حكم القانون على مقتضاه.