الطعن رقم 339 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات الإلغاء - شرط قبولها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يطلبه المدعى من تعديل في تواريخ ترقيته للدرجة الثامنة إلى سنة 1946 بدلاً من سنة 1948، وإلى وظيفة ملاحظة بلوك درجة ثانية إلى سنة 1940 أو سنة 1942 مساواة له بزميله، لا تستطيع المحكمة إجابته إليه لأنه إن صح قوله بأنه لو عدلت أقدميته مع زملائه في سنة 1938 ولم تتراخ المصلحة في تعديلها سنة 1948 لا تستحق الترقية في التواريخ المبينة آنفاً أسوة بهم فإن ذلك معناه الطعن في القرارات الإدارية الصادرة بتخطيه في الترقية في دوره في حين أن هذه القرارات صدرت في سنة 1946 وما قبلها - أي قبل إنشاء مجلس الدولة وقبل أن ينشأ حق الموظفين في طلب إلغاء القرارات الإدارية ذلك الحق الذي استحدثه قانون إنشاء مجلس الدولة والذي لا ينعطف أثره على الماضي، وترتبت له على مقتضاها مراكز قانونية لا يجوز المساس بها طالما أنه لا يملك طلب إلغائها.