الطعن رقم 41 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خفضه - شرطه
⚖️ إجتماعية - مناط إستحقاقها حسب قواعد الإنصاف
⚖️ تكميلية - مناط إستحقاقها حسب كادر سنة 1939
⚖️ نظامها - هي حق مقرر للموظفين المعينين علي درجات ذات بداية ونهاية
⚖️ الطوائف التي تفيد منها
⚖️ علاقته بالحكومة - التفرقة بين حق الحكومة في تعديل نظام التوظف وبين المزايا المادية والأدبية التي يكون قد اكتسبها الموظف في ظل ذلك النظام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من القواعد المالية للتوظف في الحكومة أن نظام العلاوات غير مقرر إلا بالنسبة إلى الموظفين المعينين على درجات ذات بداية ونهاية، فتمنح لهم العلاوات بالفئات وعلى مقتضى القواعد المبينة بالكادر العام أو بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن - أما الموظفون المعينون بلا درجة - أي بماهية ذات رابط ثابت - فلا ينتفعون بتلك القواعد - ولكن ليس معنى هذا أن يظلوا برواتبهم الثابتة مهما طالت مدة خدمتهم لأن للحكومة زيادة مرتباتهم إن شاءت أسوة بالمعينين على درجات طالما أنه لا توجد نصوص تمنعها من هذه الزيادة التي تعتبر في هذه الحالة منحة اختيارية بعكس العلاوة فإنها حق مقرر للموظف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القوانين لا تجيز خفض راتب الموظف إلا بناء على نص في القانون أو قرار تأديبي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجرد النقل المالي لوظائف المدعين من اعتماد خفض تكاليف المعيشة إلى درجات الميزانية العادية لا يؤثر على علاقة الموظف بالحكومة ولا ينهى رابطة التوظف التي بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مناط استحقاق العلاوات التكميلية بحسب قواعد كادر سنة 1939 هو مضى سنتين في الدرجة السادسة اعتباراً من أول مايو التالي لتاريخ التعيين فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المستفاد من البند السابع عشر من كتاب المالية الدوري المؤرخ في 6 من سبتمبر سنة 1944 المتضمن قواعد الإنصاف، أنها تسرى إلا على الموظفين المعينين على اعتماد مقسم إلى درجات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مناط الاستحقاق للعلاوة الاجتماعية بحسب قواعد الإنصاف أن يكون الموظف متزوجاً وله أولاد يعولهم ومقيداً على الدرجة التاسعة أو ما فوقها ويقل مرتبه عن عشرين جنيهاً.