الطعن رقم 263 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ موظف أجنبي - سريان القواعد العامة في شانه
⚖️ أجنبي - ترقيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم والإمام الإمام الخريبى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة نصوص المرسوم بقانون رقم 44 الصادر في 4 من مايو سنة 1936 بشروط توظيف الأجانب - أن كل ما تضمنته هذه النصوص خاص بشروط إسناد الوظائف العامة مدنية كانت أم عسكرية إلى الأجانب، وبالإجراءات التي تتبع في ذلك من ضرورة توقيع الكشف الطبي عليهم، وعرض الأمر على لجنة الموظفين الأجانب بوزارة المالية المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون وكيفية تحديد راتبهم عند التعيين، ثم بيان حقوق هؤلاء الموظفين وطريقة تأديبهم وفصلهم من الخدمة، أما ترقيتهم إلى درجات أعلى بعد إسناد الوظائف إليهم فلم يتحدث عنها ذلك القانون بشيء، ولم يقدم المدعى دليلا على وجود قواعد تنظيمية أخرى صادرة من الحكومة في هذا الشأن، ولم تقل الحكومة بوجود شيء من ذلك مما يجعل مرد الأمر في ترقيتهم خاضعا للقواعد العامة السارية في شأن الموظفين عموما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفى لتعييب القرار المطعون الذي تخطى المدعى في الترقية تحديه بكفايته وأقدميته ومؤهلاته طالما أن القانون لم يضع ضوابط معينه للاختيار يلتزمها الرؤساء بل ترك الأمر لهم موكولا إلى ذمتهم يجرونه بحسب ما يرونه محققا للمصلحة العامة، ومؤديا إلى اختيار الأصلح والأجدر للترقية من بين المرشحين بحسب ما يتجمع لديهم من معلومات وما يلمسونه فيهم من كفاية واستعداد للوظائف المراد الترقية إليها - ومن ثم فإن الوزارة إذ تخطت المدعى في الاختيار وفضلت عليه آخرون من زملائه غير المطعون في كفايتهم تكون قد تصرفت في حدود سلطتها، وحسب الاختيار أن يصادف ذوى الكفاية وأن يكون الترجيح فيه بين الترشيح مستندا إلى وقائع صحيحة تؤدى إليه.