⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مهندس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة تفسيرا لقرار مجلس الوزراء في 17 مايو سنة 1950 الخاص بقواعد التيسير على المساواة بين المهندسين حملة بكالوريوس كلية الهندسة وزملائهم حملة دبلوم الهندسة التطبيقية العليا بحيث تنتظمهم درجة واحدة في الكادر الفني العالي والإداري واعتبار المرجع في تحديد أقدميتهم هو تاريخ الحصول على تلك الدرجة بمراعاة ضم مدد الخدمة السابقة أو بالمياومة وغير ذلك من الاعتبارات بالتطبيق للقوانين واللوائح في هذا الشأن. ومن ثم يتعين إلغاء قرارات التخطي التي تتفرع على تقديم الطائفة الأولى على الثانية.