⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطعه - الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التظلم الذي يقطع ميعاد الستين يوما ليس له شكل مخصوص في القانون فقد يحصل بعريضة يقدمها صاحب الشأن كما يمكن حصوله بإنذار على يد محضر ويكفى أن يبين المتظلم غرضه بوضوح ويطلب تصحيح الوضع القانوني الخاطىء الذي ترتب عليه القرار المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذي يقف الميعاد هو التظلم الأول دون غيره لأن الميعاد لا يقف إلا مرة واحدة وإلا اتخذ من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ميعاد رفع الدعوى من النظام العام لتعلقه باستقرار القرارات الإدارية وما لذلك من اتصال وثيق بالنظام العام ومن ثم فالأمر موكول إلى المحكمة تجريه بحكم وظيفتها وبغير حاجة إلى الدفع به من قيل الخصوم.