⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق - مستمد من القانون ولا تترخص الإدارة في منحه أو منعه
⚖️ ترقية - قرارات لجنة التنسيق بين الجامعتين التي وافق عليها مجلس الجامعة ومجلس الوزراء في 9 / 12/ 1946
⚖️ مجلس الجامعة - هو الذي يبين إختصاص كبار الموظفين ومجالس الكليات
⚖️ هيئة التدريس - تعيين أو ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان للمحكمة من دفاع المدعى أنه يكيف الدعوى بأنها مطالبة بحق من حقوقه التي يستمدها من القانون الملزم لجهة الإدارة فهو لا يطلب إلزام جهة الإدارة بإنشاء مركز قانوني جديد أو إلغاء قرار إداري سابق على إنشاء مجلس الدولة، وإنما يطالب بحقوق يقول أنها تقررت له بموجب قرار مجلس الجامعة الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1945 بالموافقة على تعيينه أستاذ ج في الدرجة الثانية، والقرار الآخر الصادر في 22 من مايو سنة 1949 بالموافقة على ترقيته لأستاذ ب في الدرجة الأولى إذ يرى أن هذه القرارات أنشأت له مراكز قانونية لا يملك الوزير تعديلها أو عدم اعتمادها وهو إذ امتنع عن التصديق على تلك القرارات قد اعتدى على الحقوق التي ترتبت له على مقتضاها؛ كما يقول بأن من حقه أن يمنح الدرجة الثانية اعتباراً من أول مايو سنة 1946 بمرور سنتين عليه في الدرجة الثالثة طبقاً للقواعد التي قررتها لجنة التنسيق ووافق عليها مجلس الجامعة ومجلس الوزراء في 9 من ديسمبر سنة 1946 مع ما يترتب على ذلك من استحقاقه للدرجة الأولى اعتباراً من أول مايو سنة 1948 ولدرجة مدير عام من أول مايو سنة 1950 مع صرف فروق المرتبات والعلاوات والدعوى على هذه الصورة ليست إلا مطالبة بحقوق مالية ونزاعاً في مرتب مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه بولايتها الكاملة طالما أن الحقوق المذكورة لم تسقط بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من المواد 7، 9، 10، 16 من القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول أنه فيما يتعلق بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المذكورة أن القانون صريح في أن ذلك من سلطة وزير المعارف وحده بشرط أن يكون هناك طلب بذلك من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة وكذلك فيما يتعلق بالترقية ذلك أن اختصاص مجلس الجامعة في هذين الأمرين لا يعدو مجرد النظر فيهما وإبداء الرأي للوزير فقط كما هو ظاهر من نص المادة التاسعة فقرة خامسة سالفة الذكر، وعلى ذلك يكون القول بأن مجلس الجامعة حين يصدر قرارات في شأن تعيين أعضاء هيئة التدريس أو ترقيتهم يصدر قرارات نهائية نافذة وملزمة للوزير لا سند له قانوناً إذ للوزير بحسب النصوص المتقدمة اعتماد رأى مجلس الجامعة أو طرحه جانباً حسبما يراه ملائماً للصالح العام بوصفه الرئيس الأعلى للجامعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القواعد التي قررتها لجنة التنسيق بالجامعتين ووافق عليها مجلس الجامعة ومجلس الوزراء في 9 من ديسمبر سنة 1946 لا تجعل الترقية حتمية إلزامية بمرور السنتين بل أنها تجيزها فقط استثناء من القواعد العامة التي تقضى بأن تكون الترقية بعد قضاء الموظف أربع سنوات في الدرجة بحيث يكون للسلطة الإدارية حرية استعمال هذه الرخصة الاستثنائية وترقية من تراه جديراً بها من الموظفين وعلى ذلك فليس للمدعى أن يطالب بتلك الترقية على أنها حق مقرر له يستطيع مطالبة الحكومة به جبراً عنها وإلزامها به إذ هي لم تر موجباً لمنحه إياها وكان رأيها في ذلك لا تشوبه أية شائبة من سوء استعمال السلطة.