⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 292 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة دورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عادية - متي تستحق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلاوات الدورية تستحق بحلول ميعادها وتصبح حقاً للموظف فتضاف إلى راتبه ما دام لم يصدر قبل ذلك قرار بحرمانه منها أو بتأجيلها، إذ نصت المادة الخامسة من أحكام العلاوات في كادر الموظفين الصادر في سنة 1939 على أن يكون المنح هو الأصل في تقرير العلاوة الاعتيادية والعلاوة المكملة لبداية الدرجة ما لم يصدر من الموظف أو المستخدم ما يدعو إلى حرمانه منها أو تأجيلها، ونصت المادة الثامنة من الأحكام المذكورة على أن يصدر بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها قرار من الوزير بعد أخذ رأى لجنة النظر في شئون الموظفين. ومفاد ذلك أن قرار الوزير لا يلزم لاستحقاق العلاوة الدورية إذ أنها تستحق بمقتضى القانون متى حل ميعادها وإنما هو لازم للحرمان منها أو تأجيلها.