⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 236 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مصلحة الأموال المقررة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنقسم الي قسمين كل منهما يستقل بدرجاته وترقياته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على ميزانية مصلحة الأموال المقررة أنها تنقسم إلى قسمين أحدهما خاص بالإدارة العامة والثاني خاص بالأقاليم وأن كلاً من القسمين يستقل بدرجاته وبالترقيات إليها فقول المدعى إن وظائف المصلحة وحدة واحدة لا أساس له من الواقع. على أنه ليس للمدعى أن يعترض على نقل أحد المرقين من وحدة الأقاليم إلى وحدة الإدارة العامة حيث رقى وأعيد نقله إلى وظيفته الأصلية، إذ فضلاً عن أنه لا مصلحة له في هذا الطعن لأنه لم يضار بترقيته فإنه لم يثبت أن إجراءات نقل الموظف وترقيته كانت بباعث من إساءة استعمال السلطة، وقد تكون مقتضيات المصلحة العامة هي التي دعت إلى ذلك.