الطعن رقم 938 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل - معادل لشهادة مصرية
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوما تسرى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ولم يثبت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما أعلنا إلى المدعي أو علم بهما علما يقينيا يقوم مقام الإعلان بحيث يكون شاملا لجميع محتوياتهما في ظرف الستين يوما المحددة للطعن في هذه القرارات. ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس سليم ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثالثة من الدكريتو الصادر في 10 من أبريل سنة 1897 تنص على أن حاملي الدبلومات أو الشهادات الأجنبية الذين يطلبون اعتبار شهادتهم معادلة للشهادات المصرية على حسب نص المادة السابعة يتعين عليهم أن يؤدوا امتحانا في اللغة العربية على مقتضى أحكام لائحة إعطاء شهادة الدارسة الثانوية. ويخلص من صريح هذا النص أن الشهادة الأجنبية لا يجوز اعتبارها معادلة للشهادة المصرية إلا إذا أدى حاملها امتحانا في اللغة العربية، ولما كان المدعى لم يؤد هذا الامتحان فقد عرضت حالته على مجلس الوزراء فقضى بما له من سلطة استثنائية باعتبار المدعى في الدرجة الثامنة من تاريخ التعيين وتسوية حالته على هذا الأساس مع عدم صرف فروق عن الماضي، وهذا القرار أنشأ للمدعى حقا ذاتيا بأن أجرى له تسوية معينة طبقا لما رأته مراقبة البعثات في شأن مؤهله الأجنبي ولذلك لا يجوز معاملة المدعى طبقا لقواعد الإنصاف معاملة الحاصلين على شهادة البكالوريا المصرية، بالتالي لا يحق له صرف فرق الراتب عن الماضي حيث قرر مجلس الوزراء الذي أنشأ له هذا الحق عدم صرف هذه الفروق إلا من تاريخ موافقته، لا يحق له أن يفيد من تطبيق قواعد التنسيق لعدم أدائه الامتحان الذي يوجبه الدكريتو المشار إليه آنفا.