الطعن رقم 215 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-6-23
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وعيد عبد الباقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى و كانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب و تقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات المندمجة فى الدعوى و لم تندمج فى بعضها و لكن جمعها سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا إنفرد كل طلب فى نشأته بسبب قانونى مختلف عن الآخر قدرت الدعوى بإعتبار قيمة كل منهما على حدة ، و يقصد بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها للمدعى حقه فى الطلب و لا تتغير بتغير الحجج القانونية و الأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه ، لما كان ذلك. و كان طلب الحكم ببطلان الإتفاق المؤرخ . . . . على إنهاء الشركة المبرم عقدها بتاريخ ... ... يؤدى حتماً إلى إعتبار عقد الشركة قائماً ، فإن طلب الحكم بإعتبار ذلك العقد قائماً يعتبر مندمجاً فى طلب بطلان الإتفاق على إنهائه و تقدر الدعوى فى شأنهما بقيمة عقد الشركة وحده ، و لما كان طلب بطلان الإتفاق على إنهاء عقد الشركة و إعتباره قائماً لا يؤدى حتماً إلى تصفية الشركة ، و من ثم لا يغير طلب التصفية مندمجاً فى طلب البطلان المشار إليه، و إذ كانت التصفية تنشأ عن واقعة لاحقة لقيام عقد الشركة فإن هذين الطلبين و إن كانا مرتبطين إلا أن كلا منهما يعتبر قائماً بذاته و مستقلاً فى سببه عن الأخر ، و من ثم تقدر الدعوى بقيمة كل منهما على حدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب تصفية الشركة يعتبر طلباً قابلاً للتقدير و يقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائهما و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، فإذا جازات قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين و خمسين جنيها ، إنعقد الإختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الإبتدائية بل و يمتد إختصاص تلك المحكمة إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى . و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات و يكون حكم المحكمة الإبتدائية فى الطلب الذى يدخل فى إختصاصها الأصلى و يجاوز قيمة النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه ، إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلى وحده .