الطعن رقم 201 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - شرطه
⚖️ سلطة مدير مصلحة السكك الحديد في إجراء الترقية للموظفين حتي الدرجة الخامسة للترقيات العادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمدير مصلحة السكة الحديد حق الترقية غير الاستثنائية للموظفين حتى الدرجة الرابعة وذلك طبقاً للقانون رقم 104 لسنة 1949 فيكون له تبعاً لذلك بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين اختصاصات الوزير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالتخطي الذي يصدر به قرار مستقل بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 هو التخطي الذي يستند إلى عدم صلاحية الموظف للترقية، وفى القرار المطعون فيه لم يكن التخطي راجعاً إلى عدم جدارة من صدر القرار بتخطيهم أو إلى أفضلية من يلونهم في الأقدمية على أساس أنهم أجدر بالترقية وإنما بناء على قاعدة تحكمية هي تفضيل حملة بكالوريوس الهندسة على حملة الشهادة الهندسية التطبيقية العليا. حتى لو كان هؤلاء أسبق من أولئك في الدرجة الحالية دون مراعاة لاعتبارهم موظفين لهم أقدمية مشتركة ينتظمهم كادر واحد هو الكادر الفني العالي، الأمر الذي يتجافى مع قواعد الترقية بحسب مفهوم القوانين واللوائح تلك التي تقوم على الجدارة مع مراعاة الأقدمية، ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بقانون نقابة المهن الهندسية وما وضعه من قيود على حملة بعض المؤهلات إذ لا يمكن أن يكون من شأنه المساس بالمراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها ذو الشأن في أقدمياتهم وفى استحقاقهم للترقية بمراعاة تلك الأقدمية.