الطعن رقم 664 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاء الذي يبرر التخطي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الجزاءات طفيفة والمخالفات عادية لا تمس النزاهة أو الاستقامة فليس من شأنها حرمان المدعين من الترقية التنسيقية على أساس أقدميتهم المطلقة في حدود النسبة المقررة لذلك.