الطعن رقم 612 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخطه - شرطه
⚖️ تخط - شرطه
⚖️ الي درجة يشغلها آخر - عدم جوازها حسب كادر 1939
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما كان يجوز انتزاع الدرجة المخصصة لوظيفة المدعى في الوقت الذي كان لا يزال فيه شاغلاً لها، بل كانت سلامة الأوضاع قانوناً طبقاً للبند الثاني من باب الترقيات في كادر سنة 1939 تقتضى إخلاء المدعى قبل ذلك من الوظيفة حتى يمكن تعيين غيره فيها وترقيته إلى درجتها لو أنه أحق بهذه الترقية من المدعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما كان يجوز تخطى المدعى في الترقية إلى من يليه في الأقدمية دون جدارة تبرر هذا التخطي، ذلك لأن المناط في الترقية بحسب مفهوم القوانين واللوائح هو الجدارة مع مراعاة الأقدمية، ومقتضى هذا أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا على أساس جدارة حقيقية يتميز بها هذا الأخير، وإلا لزمت ترقية الأقدم.