الطعن رقم 477 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المجيد التهامى وعضوية على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص الكتاب الدوري رقم 234 ـ 1/ 68م 22 في يوليه سنة 1947 المذيع للقواعد التي وضعها مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 في شأن تعديل قواعد ضم مدد الخدمة السابقة أنه بعد أن كان مجلس الوزراء قد قرر في 30 من يناير سنة 1944 احتساب نصف مدة العمل الحر أيا كان نوعه قصد في قراره الثاني سنة 1947 إلى قصر ذلك على من يعمل في هيئات ونقابات مهنية صادر بتنظيم الأشغال بها قانون من قوانين الدولة كالطب والمحاماة والهندسة وذلك بشروط ستة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فيما أثاره الدفاع عن الحكومة من أن كتاب المالية الدوري الصادر في يوليه سنة 1947 تلاه كتاب دوري آخر بنفس الرقم 234 ـ 1/ 68 م 12 في 16 من يناير سنة 1950 وإنه هو الذي يحكم حالة المدعى دون الكتاب الأول وبمقتضاه أصبحت مدة المحاماة لا يضم نصفها إلا من تاريخ القيد في جدول المحاكم الكلية لا من تاريخ القيد في الجدول العام وهذه الحجة مردودة من. أولا ـ أن الكتاب الدوري الثاني جاء بقيد على قاعدة مطلقة من القواعد التي اقرها مجلس الوزراء في سنة 1947 وهو صادر من وكيل وزارة المالية، والمطلق يجرى على إطلاقه إلى أن يقيده بشرط أن يكون صادرا من نفس السلطة التي أصدرت القرار الأول "مجلس الوزراء" أو سلطة أعلى منها. وثانيا ـ لأن هذا الكتاب الدوري الأخير مع افتراض أن وكيل المالية يملك إصداره فله مجال آخر للتطبيق وهو جواز ضم نصف مدة المحاماة من تاريخ القيد بالجدول الكلى من عمل المحامى الذي يعين بوظيفة إدارية أو كتابية في الحكومة أما من عين بوظيفة فنية فبحكم اتحاد هذا العمل الفني مع عمل المحاماة الفني تحكمه قواعد ضم المدد الصادرة من مجلس الوزراء سنة 1947 متى توافرت باقي الشروط التي نص عليها الكتاب الدوري الصادر في 30 يوليه سنة 1947 وثالثا ـ لأن وزارة التجارة مع ضمها للمدعى نصف مدة المحاماة أمام المحاكم الكلية ضمت له النصف من مدة سابقة قضاها بالمحاماة مقيدا بالجدول العام من تاريخ قيده فيه إلى تاريخ عمله بالحكومة لأول مرة في مصلحة الحدود وليس يفيدها في هذا الصدد القول بأن ذلك حدث خطأ.