الطعن رقم 700 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سائقوا السيارات الحكومية المنقولون من خدمة البوليس الي مصلحة السكة الحديد
⚖️ سريانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدي بفوات ميعاد الطعن بالإلغاء إذا كانت الخصومة في حقيقتها منازعة في مرتب تنظرها المحكمة في حدود ولايتها الكاملة ولو أن النظر فيها قد يستلزم التعرض لقرار ما والنعي عليه بمخالفته للقانون، وذلك لأن حق المدعى في هذا المرتب لا ينشأ بالقرار الإداري بل هو مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة حسبما تقرر في كادر العمال ومتى كانت الدعوى تقوم على أساس وجود حق للمدعى قرره القانون فإن هذا الحق لا يؤثر فيه صدور أي قرار أو إجراء في شأنه مادام لم يسقط الحق المذكور بمضي المدة المعتادة لانقضاء الحقوق - ومن ثم يكون الدفع الفرعي بعدم قبول الدعوى في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المعول عليه في تسوية حالات سائقي السيارات الحكومية بفئتيهم أ،ب وفقا لأحكام كادر العمال هو الاعتداد بتاريخ بدء تعيينهم في خدمة الحكومة ولا عبرة بما تذهب إليه الحكومة من قصر تسوية حالاتهم على المدة التالية لتاريخ نقلهم من خدمة البوليس إلى مصلحة السكة الحديد بحجة أن قواعد ذلك الكادر لم تكن لتسرى عليهم وهم في وظائفهم بالبوليس بوزارة الداخلية إذ كانوا خاضعين لكادر خاص بهم وافق عليه مجلس الوزراء في 4 سبتمبر سنة 1943، ذلك أن عدم انطباق كادر العمال عليهم أثناء وجودهم في خدمة البوليس لا ينبنى عليه حرمانهم من الانتفاع بأحكامه بعد أن أصبحوا من العمال الذين ينطبق عليهم وذلك بإسقاط مدة خدمتهم السابقة على التحاقهم بمصلحة السكة الحديد عند حساب التسوية لأن النصوص المتقدمة لا تؤيد هذا القول بل توجب، أيا كانت الفئة التي ينتمي إليها السائق، حساب أجرته وتدرجه بالعلاوات ابتداء من تاريخ تعيينه في وظيفة سائق سيارة بالحكومة بعض النظر عن نوع وظيفته مدنية أم عسكرية إذ جاء النص عاما غير محدد لنوعها وغير مشترط لوجوب انطباق أحكام كادر العمال عليه وهو في وظيفته السابقة.