⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 670 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقفه - بسبب حبسه بتهمة جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الرابعة من تعليمات المالية رقم 7 تقضي بأن "كل مستخدم يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي يجب إيقافه عن أعمال وظيفته من يوم حبسه وذلك لا يمنع الجزاءات العادية التي يمكن توقيعها عليه وتكون ماهيته حقا للحكومة في كل مدة إيقافه ما لم يتقرر وجود وجه لإقامة الدعوى عليه أو تحكم المحكمة الجنائية ببراءته من التهمة التي ترتب عليها حبسه - ففي هذه الحالة يجوز صرف ماهيته إليه عن مدة إيقافه ما لم تقرر السلطة التأديبية التابع لها تأديبيا خلاف ذلك والمقصود بعبارة السلطة التابع لها تأديبيا مجلس التأديب فيما يختص بالمستخدمين الداخلين في هيئة العمال ورئيس المصلحة فيما يختص الخدمة المؤقتين والخارجين عن هيئة العمال ولما جاء قانون موظفي الدولة نص في المادة 69 منه على أن " كل موظف يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف مرتبه وبعد انتهاء مدة الحبس يقرر وكيل الوزارة ما يتبع في شأن صرف مرتبه بحسب الأحوال" وهذه المادة تسري أيضا في حق المستخدمين الخارجين عن الهيئة وذلك طبقا للمادة 117.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يؤخذ من نص المادة الرابعة من تعليمات المالية رقم 7 ومن المادتين 96، 117 من قانون نظام موظفي الدولة أن حبس الموظف أو المستخدم على ذمة تهمة جنائية يترتب عليه حتما وبقوة القانون وقفه عن عمله مدة حبسه ووقف صرف مرتبه في تلك المدة ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة بحسب الأحوال الترخيص له بعد انتهاء حبسه في صرف مرتبه كله أو بعضه في المدة المذكورة مع ملاحظة أنه لم يكن مؤديا عملا فيها أما إذا انتهى حبسه فإن وقفه عن عمله ووقف صرف مرتبه الذي بدأ تلقائيا وبقوة القانون ينتهي كذلك ولا يكون ثمة مانع قانوني من عودته إلى عمله وبالتالي استحقاقه لمرتبه متى تقدم لتسليم عمله فإذا رأت الإدارة أن في الأمر ما يدعو إلى المحاكمة التأديبية كان لها أن تقفه احتياطيا على ذمة تلك المحاكمة ويتبع في هذا الشأن ما نصت عليه المادة 95 من قانون موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والمادة 129 منه بالنسبة إلى المستخدمين خارج الهيئة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المدعى حبس احتياطيا بواسطة النيابة ثم أفرجت عنه بلا ضمان فتوجه لتسلم عمله ومعه شهادة من النيابة تثبت الإفراج عنه وبأنه ليس ثمة أي مانع من عودته إلى عمله وعلى مقتضى ما تقدم يكون وقف المدعى الذي بدأ بقوة القانون قد انتهى كذلك من يوم الإفراج عنه ويستحق مرتبه من يوم تقدمه لتسلم عمله وليس للإدارة أن تمنعه عن ذلك ثم تحتج عليه فيما بعد عودته بأنه لم يؤد عملا يستحق عليه أجرا لأنها هي المتسببة في ذلك ولم يكن له يد فيه خصوصا وهى لم تر فيما نسب إلى المدعى ما يستوجب مؤاخذته تأديبيا.