⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 512 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 بقواعد حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية والكتاب الدوري رقم 234-1/68 الصادر في شهر يوليه سنة 1947 تنفيذاً للقرار المذكور تضمنا نصاً مؤداه ألا تحسب مدة الخدمة السابقة إلا إذا طلب الموظف حسابها عند التعيين في الحكومة وإذا كانت عبارة "عند التعيين" لم تحدد ميعاداً صريحاً لتقديم الطلب ترى المحكمة إزاء النص الغامض المشار إليه - أن الطلب يعتبر مقدماً في الميعاد إذا قدم في ميعاد مناسب حتى بعد صدور قرار التعيين وذلك ما لم يكن الموظف قد نبه إلى تقديمه في إحدى مراحل التعيين ولم يقدمه. على أن وزارة المالية قد عالجت هذا الغموض بعد إذ تبينت ما تؤدى إليه عبارة "عند التعيين" من صعوبات في العمل فاستصدرت قراراً من مجلس الوزراء في 20 من أغسطس سنة 1950 بأن يمنح الموظف الجديد حق طلب ضم مدة خدمته السابقة عند تقديم مسوغات التعيين. على أن ينبه إلى ذلك عند تقديم هذه المسوغات مما يؤخذ منه أن وزارة المالية ذاتها تقدر ظروف الموظفين الذين لم يفهموا من النص أنه يحدد ميعاداً بذاته لتقديم الطلبات.