⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1206 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه
⚖️ تأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الذي يعول عليه في حساب بدء سريان الميعاد لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وهو إعلان القرار الإداري أو نشره، ويقوم مقام الإعلان العلم الحقيقي الذي يسمح لصاحب الشأن بمعرفة مؤدى القرار ومحتوياته معرفة تامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدعوى التأديبية قوية الشبه بالدعوى الجنائية والمجالس التأديبية ليست من قبيل المجالس العائلية بل قراراتها أشبه بالأحكام القضائية فإذا قام بأحد أعضاء الهيئة سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن الحكم تطمينا للمتقاضين حتى تصدر الأحكام لهم أو عليهم من قضاة بعيدين عن الهوى أو الميل وهذا أصل من الأصول العامة التي تمليها العدالة الطبيعية ولذا جرى بها قضاء هذه المحكمة ثم ردده القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفي الدولة والقانون المذكور وإن كان نفاذه لاحقا للقرار المطعون فيه كما أنه لا يسرى على الهيئات التي تحكمها قوانين خاصة كالجامعات إلا انه قد ردد في واقع الأمر أصلا عاما من أصول المحاكمات التأديبية كان مقررا من قبل وهو أصل ينتظم جميع المحاكمات التأديبية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكون القرار المطعون فيه قد انطوى على قصور مخل بأهم الضمانات الواجب توافرها في محاكمة المدعى قبل توقيع الجزاء عليه وبخاصة إذا كان بعقوبة الفصل، وهى أشد الجزاءات، ألا وهو حق الدفاع فقد طلب المدعى مرارا من اللجنة أن يمكن من الاستعداد للدفاع عن نفسه حيث طلب إليه الحضور إلى لجنة دون بيان موضوع التهمة التي استدعى للمحاكمة من اجلها في إعلان الحضور وقد فوجئ بها لأول مرة عند محاكمته التي انتهت في اليوم المذكور بصدور القرار المطعون فيه - ومن ثم يكون هذا القرار قد وقع مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.