الطعن رقم 922 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السيدين الإمام الإمام الخريبى وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان السبب في تأخير تنفيذ الأحكام على الوجه المبين بالتسوية الصادر بها القرار رقم 7 في 22 من يناير سنة 1953م إنما يرجع إلى تبادل المكاتبات بين الوزارة ووزارة المالية وديوان الموظفين للرجوع إليها في شأن تنفيذ هذه الأحكام ولم يكن هذا التأخير نتيجة تقصير من الوزارة هذا فضلا عن أن الوزارة قررت في مذكراتها أنها صرفت إلى المدعى الفروق المالية التي يستحقها كاملة نفاذا للحكم الصادر لصالحه فمن ثم يكون طلب التعويض على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.