⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 398 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إحالة الى المعاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسباب - خطؤها
⚖️ سن - تقديره
⚖️ استنادا الي طول خدمة الموظف - عدم جوازها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد حدد سناً معينة لا يجوز إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغها إلا إذا أصبح غير صالح للعمل وعدم الصلاحية هذه لم تثبت في حالة المدعى بوجه من الوجوه ولم تكن من بين أسباب إحالته إلى المعاش ومن ثم يكون هذا السبب مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاستناد في الإحالة إلى المعاش إلى بقاء المدعى في الخدمة مدة طويلة فإنه مقتض للاستمرار في الخدمة وليس بمانع وإلا لأضحى سائغاً فصل الموظف لمجرد ارتفاع مرتبه بطريق الترقية والعلاوات بحكم طول مدة خدمته ودون أن يطرأ سبب جدي قائم بذاته يدعو لتنحيته عن وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وقد بان للمحكمة خطأ السببين اللذين قام عليهما قرار الإحالة إلى المعاش المطالب بالتعويض عنه فيتعين اعتبار مجلس النواب مسئولاً عن تعويض المدعى وتقدر المحكمة هذا التعويض بالفرق بين مرتب المدعى الذي كان يتقاضاه فعلاً عند إحالته إلى المعاش وقدره 37 جنيهاً في الشهر وبين ما تقرر له من معاش شهري وقدره 20 جنيهاً و133 مليماً وذلك عن المدة من تاريخ إحالته إلى المعاش لغاية بلوغه سن الستين يضاف إلى ذلك متجمد العلاوة الحتمية الثانية "في الدرجة الخامسة" من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ بلوغ المدعى سن الستين أيضاً. ومن المفهوم أن يقوم مجلس النواب (التابع له الموظف) عند حساب قيمة التعويض بإضافة ما توجبه اللوائح من إعانة الغلاء وبخصم ما يجب خصمه من احتياطي المعاش ومن ضريبة كسب العمل ومن ضريبة الدمغة.