⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-5-21 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرار - الاقرار غير القضائى - الاقرار فى مسائل الأحوال الشخصية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : محمد محمود الباجورى ، إبراهيم محمد هاشم ، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى فقه الأحناف أنه يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب فإن كان معروفاً نسبة من غير المقر لا يثبت نسبه منه بمجرد الإقرار لأنه لا يمكن ثبوت نسبه من رجلين بل لابد أن ينتفى أحدهما ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون ضده معلوم النسب لأبيه ... ... إذا ألحق به فى سجلات قيد المواليد و تزوج و جند بإسمه منتسياً له ، و شهد بصحة هذا النسب كل من زوجة هذا الأب و إبنه عند سؤالهما فى التحقيقات الإدارية المقدمة صورها فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الإستئناف شكلاً بما ينطوى عليه هذا القضاء من رفض للدفع بنهائية الحكم المستأنف ثم تعرض للموضوع فأيد الحكم المسـتأنف فيما قضى به من ثبوت نسب المطعون ضده الآخر - مورث الطاعنين - على سند من مجرد إقراره بإبوته له ، و ذلك دون أن يقيم المطعون ضده البينه على عدم صحة نسبه لمن هو منسوب إليه حتى يتحقق لدى المحكمة أنه مجهول النسب و يصح إقرار الغير بأبوته له ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .