الطعن رقم 918 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقه - شخص لم يبدأ حياته في عمل تنطبق عليه احكامه
⚖️ تطبيقه
⚖️ مدة التمرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السيدين الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الانقطاع أو عدم اتصال الخدمة السابقة لا يبرر إغفال ضم المدة جميعها بل يتعين منه ضم المدة المتصلة وذلك بالتطبيق لقرارات ضم مدد الخدمة السابقة الصادر في 30 من يناير سنة 1944 و11 من مايو سنة 1947 غير أن هذا الضم لا يؤدى إلى تطبيق كادر العمال على المدعى بالصورة التي يطلبها لأنه غير حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها لأنه لم يدخل الخدمة في الورش الأميرية بعد أداء الامتحان المنصوص عليه في كادر العمال ولم يقم بأداء هذا الامتحان إلا عند التحاقه بكلية الهندسة والامتحان مقصور الأثر على المدة التالية لأدائه أما قبل ذلك فمن المتعين أن يختار المدعى أدوار التمرن والتعليم كصبي وكمساعد وقد حدد كادر العمال المدة اللازمة لذلك بثمان سنوات يوضع من التاريخ التالي لانقضائها في درجة صانع غير دقيق باجر يومي قدره 200 مليم.