⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس بلدي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنتخاب
⚖️ الطعن عليه
⚖️ مقر اللجنة
⚖️ الترشيح لها والدعوة لإنتخابها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المحكمة وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم قانونا أن للجهات الإدارية سلطة تقديرية مطلقة في اختيار مقار لجان انتخاب أعضاء المجالس البلدية دون معقب عليها ما دام أن اختيارها قد خلا من سوء استعمال السلطة وعلى ذلك فإن عدولها عما كان متبعا في جميع الانتخابات السابقة من اختيار مكان معين ليس فيه ما يخالف القانون مادام أن الإدارة رأت في حدود تقديرها أنها وافية بالغرض الذي اختيرت من اجله وثبت أن رأيها في ذلك كان مستندا إلى وقائع ثابتة في الأوراق تؤدى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للطاعن أن ينعى على الإدارة اختيارها لرؤساء اللجان وأعضائها مادام أن من اختارتهم تتوافر فيهم الشروط القانونية لعضوية تلك اللجان ـ ومادام أنه لم يثبت من الأوراق أن لتشكيل اللجان على النحو الذي شكلت عليه أثر ما في إرادة الناخبين وحريتهم في التوجه إلى مقار اللجان والإدلاء بأصواتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مادام أن الطاعن قد أحصى عدد المكررين المتوفين والغائبين والوهميين بالكشوف التي قدمها للنيابة فلم يجاوز عددهم خمسين ناخبا في حين أنه قد ثبت من محضر لجنة الفرز أن الفرق بين اقل الفائزين عددا في الأصوات وبين ما ناله الطاعن هو خمسمائة صوت تقريبا ـ ومن ثم كان هذا الأمر بفرض صحته غير مؤثر في النتيجة فلا يعول عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا عبرة كذلك بما يدعيه الطاعن من عدم توزيع شهادات القيد على الناخبين مادام لم يثبت أن أحدا من المدرجة أسماؤهم بجداول الانتخاب حاول الإدلاء بصوته فمنع من ذلك بسبب عدم حمله تلك الشهادات ولا بقوله إن بعض الأشخاص الذين تقدموا للأدلاء بأصواتهم ومعهم شهادة بالقيد غير رسمية فقبض عليهم وأرسلوا للمركز للتحقق من أشخاصهم مادام أن مثل هذا الأجراء يجوز للجنة اتخاذه للتحقق من شخصية الناخب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المحظور قانونا هو اشتغال الهيئات الإقليمية أو البلدية بالأمور السياسية بعد تكوينها ـ أما الترشيح لها والدعوة لانتخابها فأمر مباح لجميع المصريين لا فرق بين من كانوا منتمين لأحزاب سياسية وبين من لم يكن لهم لون سياسي معين.