⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالأقدمية - إختلافها عن الترقية العادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد علي السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي ابراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد علي الدمراوي بك والسيد ابراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأقدمية وقد جاءت مطلقة في قواعد التنسيق فلا يجوز للحكومة أن تقيدها فتجعل الترقية في نسبة الأقدمية علي أساس أهمية الوظائف لمخالفة هذا لنصوص قواعد التنسيق ومراميه.