⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 472 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحبه - أثره
⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فصل الموظف قد يكون بقرار يصدر من إحدى السلطات التأديبية المختصة بعد محاكمة تأديبية تتبع فيها الإجراءات المقررة لذلك، وهذا النوع من الفصل هو المشار إليه في البند الرابع من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة، وقد يكون الفصل من غير الطريق التأديبي كالعزل الإداري أو كانقضاء مدة الخدمة الموقوتة بعقد الاستخدام وعدم الرغبة في امتدادها أو الاستغناء عن الخدمة قبل انقضاء المدة بحسب نصوص العقد، وهذا النوع من الفصل الذي يتم من غير الطريق التأديبي هو المشار إليه في البند الخامس من المادة الثالثة من القانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وزير العدل إذ قرر فصل المدعى إنما استعمل السلطة المخولة له بمقتضى عقد الاستخدام ولا وجه للتحدي بأنه ما كان يجوز فصله بغير قرار يصدر من مجلس التأديب المختص بعد محاكمة تأديبية تتبع فيها الإجراءات التي رسمها القانون لأنه مادام من المسلم أن من حق الوزير طبقا للبند الثامن من العقد فصل الموظف بالاستغناء عنه في أي وقت بعد إمهاله شهرا ولو بغير سبب فمن باب أولى يجوز له الاستغناء عنه بسبب يبرر ذلك كسوء السلوك الشديد بعد إمهاله شهرا كذلك إذ لا وجه لأن تغل يد الإدارة بالنسبة إلى الموظف سئ السلوك أكثر مما تغل بالنسبة إلى الموظف حسن السلوك - ولأنه من غير المعقول أن يكون هذا أسوأ حالا من ذاك، ومادام المدعى قد فصل مع إمهاله شهرا فيكون فصله قد وقع صحيحا بحسب عقد استخدامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القرار الصادر بفصل المدعى سواء كان صحيحا أو غير صحيح فسحبه جائز على أي الحالين مادام قد تم خلال الستين يوما المحددة لتقديم طلب الإلغاء لأنه إذا اعتبر مخالفا للقانون فلا جدال في جواز سحبه إذ السحب يكون مقصودا به مفاداة الإلغاء القضائي ولأنه إذا أعتبر مطابقا للقانون فالسحب هنا جائز استثناء إذ ولو أن الأصل أن السحب لا يتم إعمالا لسلطة تقديرية إلا أنهم أجازوا إعادة النظر في قرارات فصل الموظفين وسحبها لاعتبارات تتعلق بالعدالة لأن المفروض أن تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد فصله وأنه يجب لإعادته إلى الخدمة صدور قرار جديد بالتعيين ولكن قد يحدث خلال فترة الفصل أن تتغير شروط الصلاحية للتعيين، وقد يغدو أمر التعيين مستحيلا أو قد يؤثر الفصل تأثيرا سيئا في مدة خدمة الموظف أو في أقدميته. ومن جهة أخرى قد تتغير الجهة التي تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التي فصلت الموظف وقد لا يكون لديها الاستعداد لإصلاح الأذى الذي أصاب الموظف بفصله أو غير ذلك من اعتبارات العدالة التي توجب علاج هذه النتائج الضارة - وعلى هذا أطرد قضاء مجلس الدولة الفرنسي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان القرار الساحب قرارا صحيحا فإن من مقتضاه اعتبار القرار المسحوب في خصوص فصل المدعى كأن لم يكن ويعتبر كأن خدمته لم تنقطع فيكون القرار الصادر بعد ذلك بتعينه في الخدمة تعيينا جديدا هو قرار باطل، ومن ثم يتعين إلغاؤه باعتبار المدعي مازال في الخدمة ولم يفصل منها مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وفى تحديد وضعه في الأقدمية بين أقرانه.