⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: انتخاب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراءاته
⚖️ إضافة أسباب جديدة بعد الميعاد
⚖️ شهادة القيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المحكمة وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم قانونا أن الإهمال في استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب لا يبطل عملية الانتخاب إلا إذا كان ذا أثر في النتيجة التي أسفر عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقصود من إعطاء الناخبين شهادة بقيدهم في جداول الانتخاب مشتملة على البيانات الواردة بالمادة العاشرة من المرسوم الصادر في 17 يونيه سنة 1945 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية والقروية ـ هو أن تكون بيد الناخب وثيقة رسمية للدلالة على حقه في التصويت عند حضوره أمام لجنة الانتخاب للإدلاء بصوته وأن يكون ما بها من البيانات معينا لتلك اللجنة على التحقق من شخصية الناخب ـ ولكن القانون لم يجعل وجود هذه الشهادة بيد الناخبين شرطا أساسيا لاستعمالهم حق التصويت إذ يجوز للناخبين الإدلاء بأصواتهم ولو لم يكن بيدهم شهادات القيد المذكورة متى كانت أسماءهم واردة فعلا بجداول الانتخاب أو بالكشوف التي لدى اللجان ومتى كان من الميسور التحقق من أشخاصهم بمعرفة أعضاء اللجان أو عمد ومشايخ البلاد ـ وعلى ذلك فإن إغفال ذكر السن بتلك الشهادات لا يترتب عليه حتما عدم استطاعة اللجان التحقق من أشخاص الناخبين عند إدلائهم بأصواتهم ـ وعلى ذلك فهو غير مؤثر في عملية الانتخاب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مادام أن المقصود من ختم شهادة القيد في جداول الانتخاب بخاتم المديرية ضمان عدم التلاعب في تحرير تلك الشهادات ـ ومادام لم يقم أي دليل على وقوع أي تلاعب كاصطناع شهادات من هذا القبيل وتسليمها لأشخاص لم يكونوا ناخبين فاستطاعوا بذلك الإدلاء بأصواتهم بغير حق ـ فإن عدم ختمها بخاتم المديرية لن يكون مؤثرا في عملية الانتخاب خصوصا إذا كان الثابت أن تلك الشهادات موقع عليها من رئيس لجنة القيد بالجداول فاكتسبت بذلك الصفة الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استناد الطاعن إلى عدم عرض كشوف الناخبين للقول ببطلان عملية الانتخاب هذا الوجه لا تقبله المحكمة لإبدائه بعد فوات مواعيد الطعن لأنه من المسلم قانونا أنه لا تجوز إضافة أسباب جديدة بعد فوات الميعاد.