⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: أقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية فيها - الأصل فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى علي منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد ترتيب الأقدمية حسبما وردت في كادر سنة 1939 ومنشور المالية تقضى بأنه في حالة ترقية موظفين إلى درجة ما في يوم واحد يرجع إلى حصول كل منهما على الدرجة السابقة وتكون أقدمية أحدهما على الآخر لأيهما أسبق فإن اتحد تاريخ حصولهما على الدرجة السابقة يرجع إلى تاريخ الحصول على الدرجة التي قبلها وهكذا ثم بعدئذ إلى تاريخ دخول الخدمة.