الطعن رقم 301 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-1-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة الترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوة - مطالبة بفروقها
⚖️ الترقية
⚖️ تقادم عن المطالبة بفروقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المحكمة وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من البند الحادى عشر من منشور المالية رقم 10 لسنة 1931 قد نصت على عدم استحقاق الموظف علاوة ترقية عند ترقيته من درجة فرعية إلى درجة أصلية ـ أما قول المدعى باستحقاقه للعلاوة بمجرد صيرورة الترقية فعلية بعد أن كانت اسمية فلا سند له قانونا لأن كون الترقية أصبحت فعليه لا يعنى إلا نفاذها باستحقاق الموظف للراتب المقرر لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح قانونا استناد الحكومة في سقوط حق المدعى في المطالبة بفروق علاواته فيما زاد على خمس سنوات سابقة لتاريخ مطالبته بها إلى المادة 69 فصل 2 من قانون المصلحة المالية والمادة 357 ـ 1 من القانون لأن مناط تقادم الحقوق بمضي خمس سنوات هو أن تكون تلك الحقوق خالية من النزاع مستحقة الأداء في مواعيد معينة، ثم يهمل صاحبها المطالبة بها ـ أما إذا كانت محل نزاع جدي فإن حق المطالبة بها لا يسقط إلا بمضي المدة الطويلة ـ أي خمسة عشر عاما.