⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 474 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: أمر على عريضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أمر علي عريضة
⚖️ إصداره
⚖️ رسم او نموذج
⚖️ دعوي - رفعها من أحد أفراد أسرة محمد علي قبل مصادرة أموالها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 369 من قانون المرافعات على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضته بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية وتقضي المادة 370 بأنه يجب على قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر فيتضح من ذلك أن القاضي يصدر أمره على العريضة بناء على طلب مقدمها وفى غيبة خصمه الذي لم يستوجب القانون إعلانه للحضور أمام القاضي لسماع أقواله ومن ثم فإن الأمر الذي يصدره القاضي على العريضة مستندا إلى سلطته الولائية إذ أن الخصومة لم تقم بعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 373 من قانون المرافعات على أن للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وأن التظلم يكون بتكليف الخصم الحضور أمام المحكمة وتحكم فيه على وجه السرعة فيما بين الأمر أو بإلغائه كما تقتضى المادة 375 مرافعات بأن للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس الأمر مع تكليف خصمه الحضور أمامه ويحكم القاضي على وجه السرعة بما يبين الأمر أو إلغائه ويبين من ذلك أن المسألة تنقلب إلى خصومة بين الطرفين بعد التظلم فيكون من اختصاص المحكمة الحكم فيها ومن ثم فيكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه للدفع بعدم قبول الدعوى لزوال الصفة عن رافعها بمقولة أنه من أفراد أسرة محمد على وقد صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 9/11/1953 الخاص بمصادرة أملاك أسرة محمد على ووضعها تحت الحراسة لا حجة في هذا القول لأن الدعوى مرفوعة من شركة البلاستيك الأهلية وهى شركة تتمتع بالشخصية المعنوية وقد باشر هذه الدعوى لها السيد إلهامي حسين ورفعها بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1953 أي قبل صدور قرار المصادرة سالف الذكر أي تكون الدعوى قد رفعت صحيحة وفى ذلك غناء للمحكمة عن البحث فيما ينجم من أثار قرار المصادرة المشار إليه ومن ثم فيكون هذا الدفع في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يبين من نص المادتين 369، 370 من قانون المرافعات أن القانون لم يضع قيدا يحدد به المسائل التي يطلب الخصم فيها استصدار أمر من قاضى الأمور الوقتية بل ترك ذلك للخصم يطلب ما يشاء من الطلبات وينظر القاضي في طلبه بحيث ما يجب فيها ويرفض ما يرفض وما دام الأمر مطلقا على هذا النحو فلا مقنع في القول بأنه ليس من مكنة قاضي الأمور الوقتية أن يعين حارسا على الأشياء المحجوزة بناء على طلب الخصم لأن في ذلك إيراد القيد من القيود لم يورده قانون المرافعات في الباب الحادي عشر من الكتاب الأول الخاص بالأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم ولا حجة في الاستناد في هذا الصدد إلى المادة 511 من قانون المرافعات التي تنص على أن يعين المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة لا حجة في ذلك لأن هذه المادة وردت في الفصل والكتاب الثاني هذا ينظم أحكام التقيد والباب الثاني منه ينظم أحكام الحجوز والفصل الأول منه ينظم أحكام التقيد بحجز المنقول لدى المدين وبيعه فالمحضر وهو يعمل في ظل المادة 511 مرافعات إنما يكون بسبيل توقيع حجز بناء على طلب دائن يحمل سندا تنفيذيا فرأى المشرع أن يعهد إلى المحضر في هذه الصورة بأن يعين الحارس ولا يمكن التحدي بتلك المادة لسلب قاضي الأمور الوقتية إختصاصه بتعيينه حارس على الأشياء التي أمر بتوقيع حجز تحفظي عليها وثم فيكون هذا الوجه مدحوضا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يبين من نصوص المواد 39، 44، 46 من القانون رقم 132 لسنة 1949 أنه متى تم تسجيل الرسم أو النموذج وفقا للقانون ترتب لصاحبه حماية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل ويمكن تجديدها على النحو المبين بالقانون فيكون لصاحب التسجيل الحق في إنتاج السلع وفقا للرسم أو النموذج الذي سجله دون أن ينازعه الغير في ذلك ويستمر حقه هذا طول مدة الحماية القانونية ما دام تسجيله قائما ما لم تقم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بشطب التسجيل وفقا للمادة 46 من القانون رقم 132 لسنة 1949.