⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-12-9 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ قسمة العقار الشائع
⚖️ اثر القسمة على المتقاسمة
⚖️ مسائل الواقع - فى فهم الواقع
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومنير عبد المجيد وعلى السعدنى وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين إعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذى توفى قبل رفع الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها و حسبها أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله و مداه و نفاذه ، و الحكم الذى يصدر فيها هو الذى يكون مقرراً لكافة ما إنعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين ، و هى بماهيته هذه تعتبر دعوى إستحقاق مآلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه هو دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة، وأن الغير في حكم المادة المذكورة هو من يتلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة.